ـ(185)ـ
جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين(يريد رسول الله) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
وإنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له أبو عمرة الأنصاري، مهلا، قال: ما هي؟ والله فعلت في عهد إمام المتقين(1).
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد والطيالسي وسنن البيهقي وغيرها واللفظ للأول عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها.
وفي رواية: قلت لجابر: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال جابر: على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان عمر بن الخطاب وقال: إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم عن عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل تزوج إلى أجل إلاّ رجمته(2).
وفي لفظ البيهقي: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وإن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم
______________________
1 ـ صحيح مسلم باب نكاح المتعة ص 1026 ح 27، وسنن البيهقي 7 / 205 ومحاجج أبي عمرة الأنصاري وردت في مصنف عبد الرزاق 7 / 502.
2 ـ صحيح مسلم باب في المتعة بالحج ص 885 ح 145، ومسند الطيالسي ح 1792 ص 247 واللفظ له، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 178، وتفسير السيوطي 1 / 216، وراجع الكنز 8 / 294، وتفسير الرازي 3 / 26.