.
( طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فيحتسب بالتطليقة قال فمه .
أما الحديث ( 8 / أ ) الأول فقد صرح فيه أن عمر استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أفيحتسب بتلك التطليقة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله نعم .
وأما الحديث الثاني فإن الاستفهام أدرج فيه والظاهر منه أنه مثل الأول وذلك وهم والصواب أن الاستفهام من قول أنس بن سيرين وأن جوابه قول ابن عمر بين ذلك محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل المازني في روايتهم عن شعبة .
أما حديث محمد بن جعفر فأخبرناه الحسن بن علي التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبدالله بن أحمد نا أبي