@ 519 @ | إثم ) ^ ، ولأنه يكون غالبا عند من يتعذر عليه معرفة العدالة [ 126 - أ ] في | الباطن ، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر ، [ وتفارق الشهادة ، فإنها تكون عند الحكام ولا | يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر ] / والباطن . | | قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي ، في كثير من | كتب الحديث المشهورة ، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم ، وتعذرت | الخبرة الباطنة بهم ، فاكتفي بظاهرهم ، وقيل : إنما قبل أبو حنيفة رحمه الله | في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة ، فأما اليوم فلا بد من | التركيز لغلبة الفسق ، وبه قال صاحباه أبو يوسف ، ومحمد . | | وحاصل الخلاف : أن المستور من الصحابة ، والتابعين وأتباعهم ، يقبل | بشهادته صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بقوله : ' خير القرون قرني ، ثم الذين | يلونهم ' وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق ، وهو تفصيل حسن . | | ( وردها ) أي رواية المستور ، ( الجمهور ) وقالوا : لا تقبل رواية المستور ، | للإجماع على أن الفسق يمنع القبول ، فلا بد من ظن عدمه وكونه عدلا ، وذلك | مغيب عنا ، وقيل : إن كان الراويان أو الرواة عنه ممن لا يروي عن غير عدل | قبل ، وإلا فلا . |