@ 433 @ | | ( وأما الفسق بالمعتقد ) أي بالاعتقاد ، أو بسبب معتقد السوء ، ( فسيأتي بيانه ) | أنه نوع خاص يسمى بالبدعة . | ( أو وهمه : بأن يروي على سبيل التوهم ) أي بناء على الطرف المرجوح من | الشك . | | ( أو مخالفته أي للثقات ) أو لمن هو أوثق منه ، وفي تأخيرهما عن الفسق نظر | ظاهر ، فإنهما أكثر مناسبة للكذب من الفسق بالفعل . | | ( أو جَهالته ) بفتح الجيم ، ( بأن لا يُعرَف فيه تعديل ولا تجريح معَّين ) ، إشارة | إلى أنه لو جُرِحَ فيه جَرْحٌ مُجَرَّد ، لا يكون في هذه المرتبة ، إذ التجريح لا يُقبل ما | لم يبين وجهه ، بخلاف التعديل ، فإنه يكفي فيه أن يقول : عدل أو ثقة مثلاً . | | ( أو بدعته ) . اعلم أن البدعة أضعف من مقدمة ومؤخرة ، لأن اعتقاد خلاف | المعروف إنما هو بناء على دليل لاح عليه ، فلا يؤثر مثل ما سِوَاهُ في عدم | الاعتماد ؛ ولذا قد يوجد في الصحيح ما يكون رافضياً ، أو خارجياً ، أو معتزلياً . | وغيرهم في رجال الإسناد . | | ( وهي اعتقاد ما أُحدث ) أي جُدِّد واختُرع ( على خلاف المعروف ) متعلق | ب : أُحْدِث ، ( عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) متعلق [ 99 - أ ] بالمعروف ، وكذا | عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' مَن أحدث |