@ 283 @ | | ( ثم ) أي بعد الصحيحين . ( يقدم في الأرجحية من حيث الأصَحِّيّة ) أي لا | من حيث اتفاق الأئمة على التلقي لأنه مختص بهما . ( ما وافقه شرطهما ) قال | محشٍ : يجوز جعل شرطهما مفعولاً ل : وافق . قلت لا يجوز لوجود الضمير | الراجع إلى المفعول ، وليوافق المتنَ أيضاً ، فإنه معطوف على صحيح البخاري ، | وهو مرفوع بنيابة الفاعل ل : قدم كما هو الظاهر المتبادر . | | لكن التحقيق أن قوله : ثم مسلم ، وكذا قوله : وثم شرطهما بتقدير الفعل | معطوف على مجموع الجملة مع القيد ، أعني على مجموع : من ثَمَّة قُدِّم صحيح | البخاري ، لا على جملة ، قدم صحيح البخاري ، فلا يرد [ 53 - ب ] ما قيل في | بعض الحواشي : إن قوله : ' صحيح مسلم ' عطف على ' صحيح البخاري ' ، فيلزم | تقديم مسلم ، وغيره من هذه الجهة . والحال أنّه ليس كذلك على ما لا يخفى . | | ( لأن المراد به ) أي بشرطهما . ( رواتهما مع باقي شروط الصحيح ) قال | النووي : المراد بقولهم : على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيْهما مع | بقاء شروط الصحة من الضبط ، والعدالة ، ونحوهما ، وهما لم يخرجاه لأنه ليس | لهما شرط في كتابيهما ، ولا في غيرهما كذا نقله عن العراقي ، ومشى عليه ابن | دَقيق العِيد ، والذهبي والمصنف . | | وقال محمد بن طاهر في كتابه / 40 - أ / في شروط الأئمة : إنّ المراد به أن | يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور . قال العراقي : | وهذا ليس بجيد لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم - أي لحديثهم - الشيخان