@ 234 @ | | وهذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز ، والمشهور حيث قالوا : إن العزيز لا بد | فيه أن لا ينقص عن اثنين من الأول إلى الآخر ، فإذا إطلاقه يتناول ذلك ، ووجهه أن | الكلام هناك في وصف السند . والكلام هنا فيما يتعلق بالقبول والرد . انتهى . وفيه | ما لا يحتاج إليه في هذا المقام . تم كلام التلميذ . لكنه ناقص إذ التحقيق أن عبارة الشيخ في هذا المقام تدل على أن وحدة الصحابي لا تصير سببا للغرابة . وعبارته | سابقا تدل على أن الوحدة في أي موضوع كان فهو غريب . | وعبارة ابن الصلاح تدل على أن وحدة الصحابي لا تدل على الغرابة ، | حيث قال : الغريب كحديث الزهري ، وغيره من الأئمة ممن يجمع على حديثهم إذا | انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريباٌ ، فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة يسمى | عزيزاٌ ، وإذا روى جماعة يسمى مشهوراٌ ، فانظر فيه حيث يدل / على أن اثنينية | الإمام فضلا عن اثنينيه الصحابي ليست معتبرة في العزيز . ووحدة الصحابي تجامع | المشهور . | | وحاصل الكلام : أنه إن كان المعتبر في تقسيم الغريب تفرد التابعي ومن دونه | مع قطع النظر عن حال الصحابي ، فالذي تفرد به الصحابي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | [ 38 - أ ] ولم يقع التفرد في شيء من المراتب بعده إن كان غريباً | يلزم أن لا ينحصر الغريب في القسمين الآتيين ، وإن لم يكن غريبا ، فقد يصدق | عليه تعريفه ، فلا يكون مانعا ، وحينئذ يجب أن يكون داخلا في ما سوى الغريب | من الآحاد ، ولا يصدق تعريف شيء مما سواه عليه فلا يكون جامعا ، اللهم إلا أن | يخص الكلام بما سوى الصحابي في التقسيم ، والتعريفات الخارجة منه . | فقوله : طرفه أراد به التابعي ، وأما الصحابي وإن كان من رجال الإسناد ، إلا | أن المحدثين لم يعدوه منهم لأن كلهم عدول على الإطلاق من خالط الفتن وغيرهم |