@ 39 @ الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما فى كتاب البخارى مما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها فى حبالته انتهى .
وما ذكره الوايلى لا يقتضى أنه لا يشك فى صحته ولا أنه مقطوع به لأن الطلاق لا يقع بالشك وقد ذكر المصنف هذا فى شرح مسلم له فإنه حكى فيه عن إمام الحرمين أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنما فى كتاب البخارى ومسلم مما حكما بصحته من ( قول النبى صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا خثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما .
ثم قال الشيخ أبو عمرو ولقائل أن يقول إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك فى الحنث فإنه لو حلف بذلك فى حديث ليس هذه صفته لو يحنث وإن كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع .
ثم قال الشيخ أبو عمرو والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فمحكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام أمام الحرمين فهو الأليق بتحقيقه .
وقال النووى فى شرح مسلم إن ما قاله الشيخ فى تأويل كلام إمام الحرمين فى عدم الحنث فهو بناء على ما اختاره الشيخ وأما على مذهب الأكثرين فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهرا ولا يستحب له التزام الحنث حتى يستحب له الرجعة كما إذا حلف بمثل ذلك فى غير الصحيحين فإنا لا نحنثه لكن تحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنث وهو احتمال ظاهر .
قال وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما فى غاية من الضعف فلا يحب له الرجعة لضعف احتمال موجبها