@ 111 @ | عقبها بمسألة [ الضرير ] ثم [ الأمى ] الذي لا يكتب لاستوائهما [ / 75 ] | فى الحكم ، فإذا كان الرواى ضريرا - يعنى : ولم يكن يحفظ ما يسمعه - ، واستعان | بالضابط الرضى الأمين فى ضبط سماعه وحفظ كتابه ، فعليه حين القراءة عليه أيضا أن | يحتاط على حسب حاله ، بحيث يغلب على ظنه السلامة من التغيير ، وكذا إن كان أميا لا | يحفظ أيضا . | | قال الخطيب فى ' الكفاية ' : | | إنهما بمثابة واحدة ، ثم حكى المنع من السماع منهما من غير واحد من العلماء ، قال : | ونرى علته فوق الإدخال عليهما لما ليس من سماعهما ، قال : ورخص فيه بعضهم قال ابن | الصلاح : غير أن الضرير أولى بالخلاف والمنع من الأمى ، يعنى : غالبا ، وإلا فرب ؟ يكون | أمهر . | | ثم ذكر الناظم مسألة النقل بالمعنى ، وقد اختلف فى جوازه فجمهور السلف والخلف من | المحدثين ، والفقهاء والأصوليين كما صححه الناظم تبعا لغيره على الجواز ، إذ أقطع بذا | المعنى ، وإليه الإشارة بقوله : ' بلى ، الأصح ' ، وجعلها ردا لقوله : ' مطوى ' ، كأنه | قال قبل : ' لا يصح مطلقا ' ، [ والأصح : ' بلى ' ] ، ومن أقوى حججهم كما قال | شيخنا : الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به ، فإذا جاز الإبدال | بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى . ومنعه قوم من الطوائف ، فقالوا : لا يجوز إلا | بلفظه ، لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] أوتي جوامع الكلم ، وغيره ليس مثله ، وأيضا : فلما فيها من إضافة | لفظ إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بحديثه ، ولذا خص قوم [ 58 ] المنع بحديثه [ صلى الله عليه وسلم ] دون غيره ، وكذا | فصل بعضهم ، فجوزه لغير حافظ اللفظ ، أما حافظه : فلا . | | وأما الناظم ، فبعد أن حكى الصحيح ؛ اختار فى المسألة التفصيل بين من يسند - أى : | يروى - : فهذا يؤديه على وجهه من غير تغيير ، وبين من يورد ذلك للاستشهاد بحكم |