[406] حسبان أن ما فيه من أن صوم يوم الغدير يعدل ستين شهرا يستدعي تفضيل المستحب على الواجب، لأن الوارد في صوم شهر رمضان كله أنه يقابل بعشرة أشهر، وهذا منكر من القول باطل. ا ه‍. ويقال في دحض هذه المزعمة بالنقض تارة وبالحل أخرى، أما النقض فبما جاء من أحاديث جمة لا يسعنا ذكر كلها بل جلها (1) ونقتصر منها بعدة أحاديث وهي: 1 - حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم بعدة طرق في صحيحه 1 ص 323، وأبو داود في سننه 1 ص 381، وابن ماجة في سننه 1 ص 524، والدارمي في سننه 2 ص 21، وأحمد في مسنده 5 ص 417 و 419، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 329 نقلا عن الترمذي ومسلم: وعليه أسند قوله كل من ذهب إلى استحباب صوم هذه الأيام الستة. 2 - حديث من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة. أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 524، والدارمي في سننه 2 ص 21، وأحمد في مسنده 3 ص 308 و 324 و 344 و ج 5 ص 280، والنسائي وابن حبان في سننهما وصححه السيوطي في الجامع الصغير 2 ص 79. 3 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام الأيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة و خمس عشرة ويقول: هو كصوم الدهر أو كهيئة الدهر. أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 522، والدارمي في سننه 2 ص 19. 4 - ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر (في ذي الحجة) وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 527، والغزالي في إحياء العلوم 1 ص 227 وفيه: من صام ثلاثة أيام من شهر حرام: الخميس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعمائة عام. م 5 - عن أنس بن مالك قال: كان يقال في إيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف يوم. قال: يعني في الفضل. أخرجه المنذري في " الترغيب والترهيب " ________________________________________ (1) راجع نزهة المجالس 1 ص 151 - 158 و 167 - 176. ________________________________________