903 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سفيان بن عيينة عن ليث عن طاؤوس عن بن عباس Bه قال Y لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى فأخبر بن عباس Bهما أن مجيء وقت الصلاة بعد الصلاة التي قبلها فوت لها فثبت بذلك أن ما علمه من جمع رسول الله A بين الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما في وقت الأخرى وقد قال أبو هريرة Bه أيضا مثل ذلك