6900 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم ومحمد بن عبد الرحمن بن المحبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال أتى رجل من أهل العالية رسول الله A فقال Y يا رسول الله إن رجلا هلك وترك عمة وخالة فانطلق فقسم ميراثه فتبعه رسول الله A على حمار فقال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا مات وترك ذا رحم ليس بعصبة ولم يترك عصبة غيره أنه لا يرث من ماله شيئا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة بالرحم الذي بينه وبين الميت كما يورث بالرحم الذي يدلي فيكون للعمة الثلثان وللخالة الثلث لأنها تدلي برحم الأم وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث الذي يحتج به عليهم مخالفهم حديث منقطع ومن مذهب هذا المخالف لهم أن لا يحتج بمنقطع فكيف يحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم لم يسوغوهم إياه ثم لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام لأنه قد يجوز لا شيء لهما أي لا فرض لهما مسمى كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن كالبنات والأخوات والجدات فلم ينزل عليه شيء فقال لا شيء لهما على هذا المعنى ويحتمل أيضا لا شيء لهما لا ميراث لهما أصلا لأنه لم يكن نزل عليه حينئذ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلما نزلت عليه جعل لهما الميراث فإنه قد روى عنه في مثل هذا أيضا ما