6821 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس Bهما قال قال رسول الله A Y ليس للأب مع الثيب أمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها فهذا معناه معنى الأول سواء والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك فهذا ما روي لنا في هذا الباب عن عباس Bهما عن النبي A وأما عائشة Bها فروى في ذلك عنها عن النبي A ما