5403 - حدثنا بذلك يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة قالت Y أتى رسول الله A بطيبة خرز فقسمها بين الحرة والأمة قالت عائشة وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد فكان هذا مما كان النبي A يفعله يعم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره فكذلك كانت مشورته في الولد أن يسوي بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد فضل بعض أصحاب رسول الله A ورضي عنهم بعض أولادهم على بعض في العطايا