5401 - حدثنا فهد قال ثنا النفيل قال ثنا زهير قال ثنا أبو زبير عن جابر قال Y قالت امرأة بشير لبشير أنحلي ابني غلامك وأشهدي لي رسول الله A عليه قال فأتى النبي A فقال يا رسول الله إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد رسول الله A فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيته قال لا قال فإن هذا لا يصلح وإني لا أشهد إلا على حق ففي هذا الحديث أن النبي A إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة فأشار النبي A عليه بما ذكرنا وهذا خلاف جميع ما روى عن النعمان لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجئ به إلى النبي A وأنه قال للنبي A إني نحلت ابني هذا كذا فأخبر أنه قد كان فعل وفي حديث جابر هذا إخباره للنبي A بسؤال امرأته إياه فكان كلام النبي A إياه بما كلمه به على طريق المشورة وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري موافقا لهذا المعنى