5396 - فحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال Y انطلق بي أبي إلى النبي A ونحلني نحلي ليشهده على ذلك فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء قال بلى قال فأشهد علي هذا غيري فكان والذي في هذا الحديث من قول النبي A لبشير فيما كان نحله النعمان أشهد على هذا غيري فهذا دليل أن الملك ثابت لأنه لو لم يثبت لا يصح قوله فهذا خلاف ما في الحديث الأول لأن هذا القول لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده النعمان لأن النبي A قد يتوفى الشهادة على ماله أن يشهد عليه وعلى الأمور التي قد كانت وكذلك لمن بعده لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له فله أن لا يتضمن ذلك وقد يحتمل غير هذا أيضا فيكون قوله أشهد علي هذا غيري أي إني أنا الإمام والإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم وفي قوله أشهد على هذا غيري دليل على صحة العقد وقد