4484 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الأسود عن عامر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة Y أن النبي A رجم ماعزا ولم يذكر جلدا ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد المحصن هو الرجم دون الجلد فإن قال قائل ولم لا كان ما فيه الرجم والجلد أولى مما فيه الرجم خاصة قيل له لدلالة دلت على نسخ الجلد مع الرجم وهي أنا رأينا أصل ما كان على الزاني قبل أن نفرق بين حكمه إذا كان محصنا وبين حكمه إذا كان غير محصن ما وصف الله D في كتابه بقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فكان هذا هو حد الزانية أن تمسك في البيوت حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم نسخ بقوله خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا فذكر ما قد ذكرناه في حديث عبادة بن الصامت فكان ذلك هو السبيل الذي قال الله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا فجعل الله ذلك السبيل على ما قد بينه على لسان نبيه A وفرض في ذلك الجلد والرجم على الثيب والجلد والنفي على غير الثيب فعلمنا أن ذلك القول قد كان من النبي A بعد نزول هذه الآية وأنه لم يتقدم نزول الآية وجوب الرجم على الزاني لأن حده كان على ما وصف الله D في كتابه من الحبس في البيوت ولم يكن بين قوله أو يجعل الله لهن سبيلا وبين حديث عبادة حكم آخر فعلمنا أن حديث عبادة كان بعد نزول هذه الآية وأن حديث ماعز الذي سأله رسول الله A فيه عن إحصانه لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنه فرق رسول الله A فيه بين حكم البكر والثيب فجعل على البكر جلد مائة وتغريب عام وعلى الثيب الرجم متأخر عنه فكان ذلك ناسخا له لأن ما تأخر من حكم رسول الله A ينسخ ما تقدم منه فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث ماعز Bهم أولى من حديث عبادة مع ما قد شد من النظر الصحيح وذلك أنا رأينا العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شيء واحد من ذلك أنا رأينا أن السارق عليه القطع لا غير والقاذف عليه الجلد لا غير فكان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك الزاني المحصن عليه شيء واحد لا غير فيكون عليه الرجم الذي قد اتفق انه عليه وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنه عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا وقد عمل به علي Bه بعد رسول الله A فذكر ما قد