4481 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر Y أن رجلا زنى فأمر به النبي A فجلد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا هكذا حد المحصن إذا زنى الجلد والرجم جميعا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل حده الرجم دون الجلد وقالوا قد يجوز أن يكون النبي A إنما رجمه لما أخبر أنه محصن لأن الجلد الذي كان جلده إياه ليس من حده في شيء لأن حده كان الرجم دون الجلد ويجوز أن يكون رجمه لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد وإحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما