4339 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا زهير بن معاوية عن سهيل فذكر Y بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعتق عليه بملكه إياه وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي A هذا يحتمل ما قالوا ويحتمل فيشتريه فيعتقه بشرائه هذا في الكلام صحيح وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي A في هذا المعنى فإنه