4060 - حدثنا محمد بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال Y قالت اليهود إذا أتى الرجل أهله باركة جاء الولد أحول فذكر ذلك للنبي A ثم ذكر مثله قالوا فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا فأنزل الله D ذلك دفعا لقولهم وإباحة للوطء في الفرج من الدبر ومن القبل جميعا وقد روى آخرون هذا الحديث عن بن المنكدر على ما ذكرنا وزاد فيه إذا كان ذلك في الفرج