3749 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة فذكر Y بإسناده نحو حديث بن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال سألت عمر عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سليمان وهو بن أبي مسلم الأحول عن طاوس عن بن عباس Bه قال كان الناس ينفرون من كل وجه فقال رسول الله A لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده الطواف بالبيت