3638 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن أبي زائدة عن نافع عن بن أبي مليكة عن عائشة Y مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله A أمرها حين حاضت أن تدع عمرتها وذلك قبل طوافها لها فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي قد رفضتها هذا محال وقد روى الأسود عنها في ذلك أيضا ما