3635 - حدثنا يونس قال انا بن وهب قال أخبرني الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله Bه عن النبي A Y مثله قالوا فقد أمرها النبي A وهي محرمة بالعمرة والحجة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تحل فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك وأنه طواف واحد لا شيء عليه من الطواف غيره فكان من الحجة على أهل هذه المقالة الأخرى أن حديث عائشة Bها هذا قد روي على غير ما ذكرنا