3198 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس Bه Y أن أبا طيبة حجم رسول الله A وهو صائم فأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه فدل فعله هذا A على أن الحجامة لا تفطر الصائم ولو كانت مما يفطر الصائم إذا لما احتجم وهو صائم فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثا ينتقض به الطهارة وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث ينتقض به الطهارة ولا ينقض الصيام فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك وقد رأينا الصائم لا يفطره فصد العرق فالحجامة في النظر أيضا كذلك وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد