3179 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا يزيد بن ربيعة الدمشقي عن أبى الأشعث الصنعاني قال إنما قال النبي A Y أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان وهذا المعنى معنى صحيح وليس افطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك مفطرين لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء وهذا كما قيل الكذب يفطر الصائم ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء إنما هو على حبوط الأجر بذلك كما يحبط بالأكل والشرب وهذا نظر ما حملناه نحن عليه من التأويل الذي ذكرناه وقد روى جماعة من أصحاب رسول الله A في ذلك معنى آخر