3093 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا محمد بن عمرو فذكر Y بإسناده مثله فلما قال رسول الله A إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه دل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى وعلى أن ما بعد النصف من شعبان الى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهى الذي كان من رسول الله A في حديث أبى هريرة Bه الذي ذكرناه في أول هذا الباب لم يكن إلا على الاشفاق منه على صوام رمضان لا لمعنى غير ذلك وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث وقد روى عن رسول الله A فيما أمر به عبد الله بن عمرو ما يدل على ذلك أيضا