1706 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن أبى إياس قال ثنا شعبة قال ثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت بن عتبة يقول Y أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد الا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب Bهما فجعلهما عمر Bه خلفه فصلى بهما ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه وبذلك جاءت السنة عن رسول الله A في حديث أنس Bه وفيما