( باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما ) .
قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع عن عبد الله بن مسعود Bه أنه صلى بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه والأخر عن شماله قال ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا بيده وطبق فلما فرغ قال هكذا فعل رسول الله A فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره عن رسول الله A أنه فعله هو التطبيق واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله فأردنا أن ننظر هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك فإذا حسين بن نصر قد