1699 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عامر بن مصعب عن طاوس أنه Y سأل بن عباس Bهما عن الركعتين بعد العصر فنهاه وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية فهؤلاء أصحاب رسول الله A ينهون عنهما ويضرب عمر بن الخطاب Bه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله A لا ينكر ذلك عليه منهم منكر فإن قال قائل فقد أخبرت أم سلمة Bها أن رسول الله A قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر فهكذا أقول يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر ولا يصلى أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما قيل له ان رسول الله A لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد وذلك أن على بن شيبة