1651 - حدثني بن أبى عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد قال سمعت أبا حنيفة C يقول Y ربما قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن فبهذا نأخذ لا بأس أن يطال فيهما القراءة وهى عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله A في التطوع على غيره