1646 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان قال ثنا سويد أبو حاتم قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده Y أن رجلا سأل النبي A أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وسمعت بن أبى عمران يقول سمعت بن سماعه يقول سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع وروى عن النبي A فيهما ما قد