1122 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي العالية قال Y سألت بن عباس Bهما فذكر مثله قال وسألت بن عمر Bهما فقال إني لأستحي أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وما تيسر قال أبو جعفر فهذا بن عباس Bه قد روى عنه من رأيه أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر وقد رأينا الأمام تحمل عن المأموم ولم نر المأموم تحمل عن الإمام شيئا فإذا كان المأموم يقرأ فالإمام أحرى أن يقرأ مع ما قد روينا عنه أيضا من أمره بالقراءة فيهما فأما ما روى عن النبي A خلاف ما رواه بن عباس Bه من ذلك