5752 - أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال Y كان بن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله A أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق أمرأتك وبانت منك امرأتك