[ 539 ] اختلاف الفقهاء عن مالك ان وضع اليدين احداهما على الاخرى انما تفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحب الي، وحكى الطحاوي عن الليث ابن سعد انه قال: شد اليدين في الصلاة احب الي إلا ان يطول القيام ويتعب فلا باس بوضع اليمين على اليسرى. مع ان الشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد حنبل وأبا ثور وداود يذهبون الى أن وضع اليمين على اليسار في الصلاة مستحب، وفي احدى الروايتين عن مالك لا يفعل ذلك في الفريضة كما تقدم وانما يفعل ذلك في النافلة إذا طالت وأعيى من القيام للاستراحة. (قال عبد المحمود): فهذا قول جماعة من أئمتهم فاي ذم يتوجه على من أنكروا عليه ترك وضع اليمين على الشمال، لو لا قلة الانصاف في كثير من الاقوال والافعال، وهب انه مستحب فهل يستحق الذم بترك المستحب ؟ وما أراهم ينكرون على أصحاب مالك إذ لم يضعوا اليمين على الشمال، فهلا كان لهذه الفرقة أسوة بهم في هذه الحال. ومن طرائف ما رايت منهم ايضا تعظيمهم لترك قول آمين في الصلاة بعد قراءة السورة التي يسمونها الفاتحة، ورايت كتبهم تتضمن أنها مستحبة ومندوبة فاي انكار أو قبيح يتوجه على من ترك المندوب لو لا العداوة وعمى القلوب، وذكروا في احدى الروايتين عن مالك ان الامام لا يقول آمين أصلا، وقد سالت جماعة من الشيعة الذين يتركون قول آمين عقيب قراءة الحمد، فذكروا أنها ليست من جملة القرآن ولا التسبيح ولا عذر لهم في قولهم ان معناها الدعاء، لانهم لا يشترطون فيها ما يشترطون في الدعاء من القصد وحضور القلب بل يقولون أنه يقولها سواء كان داعيا في قراءة أو تاركا لقصد الدعاء وأوقفني التاركون لقول آمين في الصلاة على أخبار كثيرة قد نقلوها عن عترة نبيهم بان قول آمين ________________________________________