[ 535 ] من امته من جملة المباحات ؟ في مقالاتهم في الوضوء والصلاة ومن طرائف ما أقدم عليه كثير من المسلمين مخالفتهم لصريح ما تضمنه كتابهم في صفة الوضوء، فانه قال " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين " (1) وهذا كلام محكم واضح لا يشتبه على من له عقل راجح، أن الوجه واليدين تغسلان والراس والقدمين تمسحان، وقد رووا ان هذا يرويه عن نبيهم محمد " ص " جماعة من الصحابة وغيرهم منهم عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعكرمة وأبو العالية والشعبى، وأما عترة نبيهم الذين أمروا بالتمسك بهم ولا يفارقونهم وانهم لا يفارقون كتابه الى يوم القيامة فانى تحققت انهم مجمعون على ان الوضوء على الصفة التى تضمنها صريح كتابهم، فاقدم جماعة من المسلمين على ترك العمل بذلك وجعلوا مسح الارجل في الوضوء بدعة وحراما وأوجبوا غسلها وهو مما لا يجر لهم في كتابهم ذكر، وتاولوا تأويلات ضعيفة ورووا روايات سخيفة. وليتهم قالوا ان هذه الاية منسوخة فكان يكون لهم بعض العدل، ولكن قد اتفق المسلمون كافة على انها غير منسوخة فصار العدول الى غسل الارجل في الوضوء مع انها غير منسوخة من قبيح مكابراتهم وعظيم مناقضاتهم وتكذيبا لما رووه وصححوه من كون عترة نبيهم لا يفارقون كتاب ربهم. ومن طرائف ما رايت من اختلاف مقالاتهم ورواياتهم انهم ينكرون على ________________________________________ (1) المائدة: 6. ________________________________________