[ 524 ] أو جميعها ومن فرق بينهما فقد كابر الضرورة وعدل عن العقول المشكورة. ومن طريف مكابراتهم ايضا تجويزهم ان يكون امامهم فاسقا مصرا على المنكرات في الباطن ولا يجيزون ان يكون كافرا في الباطن مظهرا للاسلام. في عملهم بالقياس والطعن عليه ومن طرائف غلطهم الذي خرجوا به عن شريعتهم عملهم بالقياس، مع ان شريعتهم أباحت ما قد حرمت مثله وحرمت ما اوجب مثله، فاي طريق لهم مع ذلك الى القياس ؟ ثم لو كان الله قد جعل للاحكام عللا يقاس عليها لكانت دلالة واضحة يهتدى إليها وبها كل طالب للقياس، ومن المعلوم انهم مع اجتهادهم في استخراج علل القياس يختلفون في العلل الى غاية الاختلاف وفى وجوهها وكيفية التحريم والتحليل بها. ثم قد يحكم أحدهم بالعلة ووجه تعلقها في وقت ويبين له ضد ذلك في الوقت الاخر، ثم من المعلوم الذي لا يخالف فيه عاقل منصف انه قد كان جائزا من الله التعبد في الحادثة بخلاف ما دلت عليه العلة من تحريم أو تحليل مع كون الحادثة على حقيقتها وبجميع صفاتها، فلو كان القياس صحيحا جاز في العقول التعبد في الحادثة بخلاف حكمها الا مع اختلاف كل حالها أو بعضه أو تغير جميع اوصافها أو بعضها، وإذا كان جاز في العقول التعبد في الحادثة بخلاف ما اقتضته العلة والحادثة على ما هي عليه دل ذلك على بطلان القياس في الشرائع، لان العلة لو كانت علة لازمة للتحليل والتحريم استحال خروجها عن ذلك والحادثة على ما هي عليه كما يستحيل خروج صفة الحركة عن المتحرك مع كونه متحركا، ومعلوم ان ذلك غير مستحيل في الحادثة مع وجود العلة ________________________________________