[ 38 ] صدقا سمى غيبة، وان كان كذبا يسمى بهتانا (1). يعنى - من جلس في مجلس يغتاب فيه احد اثم باثم الغيبة وان لم يتكلم، فان الرضا بالاثم إثم، والجلوس في موضع الفسق معصية. قيل: دعى ابراهيم بن أدهم الى دعوة فحضر فذكروا رجلا لم يأتهم وقالوا: انه ثقيل فقال ابراهيم: انما فعل بى هذا نفسي، حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. 47 - قال أمير المؤمنين رضى الله عنه: الذل مع الطمع، والعز مع القنع، خذ القنع ودع الطمع. أقول: القنع من القناعة وهى مصدر قنع يقنع من باب سلم يسلم، وقنع يقنع قنوعا من باب خضع يخضع خضوعا بمعنى السؤال والتذلل، وقيل: ________________________________________ فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بفتح الهاء المخففة: اي قلت فيه البهتان فعلى هذا كان الفرق بينهما واضحا فلا يلتفت الى ما قيل: ان الغيبة ذكر الانسان في غيبته بما يكره، والبهتان ان يقال فيه الباطل في وجهه، فانه مخالف للحديث حيث لم يقيد في البهتان ان يكون في وجهه، كذا في توضيح المقدمة، منه ". (1) - في الهامش: " اعلم ان كلا منهما حرام الا ان الغيبة تستباح في مواضع: الاول مقام التظلم فانه يجوز للمظلوم ان يقول لمن له ولاية وقدرة على انتصافه ممن ظلمه: ان فلانا ظلمنى وفعل كذا وكذا والثانى الاستعانة في تغيير المنكر فانه يجوز له ان يقول لمن يرجو اقتداره على تغييره: ان فلانا يفعل كذاوكذا فازجره عن تلك. والثالث الاستفتاء فانه يجوز للمستفتى ان يقول للمفتي: ان فلانا فعل كذا وكذا فهل يجوز لى ان انتقم منه ؟ قيل: الاولى في ذلك ان لا يعين ". ________________________________________