7103 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال يقول Y لا تأخذ خيار أموالهم خذ الشارف وهي المسنة الهرمة والبكر وهو الصغير من ذكور الإبل وأنه كان في أول الإسلام قبل أن يؤخذ الناس بالشرائع قال الشيخ الحديث مرسل وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار والمعيبة إذا كانت ماشيته كلها كذلك