3225 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل Y فذكره بإسناده إلا أنه قال لا غرار في صلاه ولا تسليم قال أحمد بن حنبل يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك وهذا اللفظ أقرب إلى تفسير أحمد بن حنبل قال أبو داود رواه بن فضيل يعني عن أبي مالك على لفظ بن مهدي ولم يرفعه ورواه معاوية بن هشام عن سفيان بإسناده قال أراه رفعه قال لا غرار في تسليم ولا صلاة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن موسى بن عمران الفقيه ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان فذكره وهذا اللفظ يقتضى نفي الغرار عن الصلاة والتسليم جميعا والأخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلي والرد بالإشارة وهي أولى بالاتباع وبالله التوفيق