قال الشافعي C حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله D أنها ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا ينزلونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها وساق الكلام فيه كما هو منقول في المبسوط