19132 - قال الشافعي C أخبرني من سمع زيد بن أسلم يحدث عن رجل من بني ضمرة عن أبيه Y أن النبي A سئل عن الفرعة فقال الفرعة حق وأن تغذوه حتى يكون بن لبون زخربا فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك وتأكله يلصق لحمه بوبره قال الشافعي C قوله الفرعة حق معناه أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل وقد روي عنه عليه السلام لا فرعة ولا عتيرة وليس هذا باختلاف من الرواية إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي A لا عتيرة على معنى لا عتيرة لازمة وقوله عليه السلام حيث سئل عن العتيرة على معنى اذبحوا لله في أي شهر ما كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان لا انها في رجب دون ما سواه من الشهور