17157 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يوسف بن مروان النسائي ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن عبيد النخعي عن بن عباس قال Y أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه فقال بن عباس أمسلمون أنتم فقالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوا عن الطلاء فقال بن عباس وما طلاؤكم هذا إذ سألتموني فبينوا لي الذي تسألوني عنه قالوا هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان قال وما الدنان قالوا دنان مقيرة قال مزقته فقالوا نعم قال أيسكر قالوا إذا أكثر منه أسكر قال فكل مسكر حرام