16863 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا حسين بن حسن ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا عيسى بن حماد ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله A يقول Y إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ورواه مسلم عن عيسى بن حماد وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ورواه عبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة