16138 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال Y لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا قال أبو عبيد قد اختلفوا في تأويل قوله ولا عبدا فقال لي محمد بن الحسن إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبدة وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء رواه عن بن عباس قال محمد بن الحسن حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك قال أبو عبيد وقال بن أبي ليلى إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقول فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة وإليه ذهب الأصمعي ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد قال أبو عبيد وهو عندي كما قال بن أبي ليلى وعليه كلام العرب قال الشيخ C هذا القول لا يصح عن عمر Bه وإنما يصح عن الشعبي والرواية فيه عن بن عباس على ما حكى محمد بن الحسن