14982 - أخبرنا أبو الحسين الرفاء أخبرني عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة Y في من تزوج أمة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك فلا تحل له باستسرار سيدها إياها ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره