14724 - ورواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها أخبرنا أبو عبد الله السلمي أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين والقاسم أنبأ إسماعيل المحاملي قالا نا أبو السائب سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن الأعمش Y فذكره ونحن هكذا نستحب أن يفعل وقد روينا أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث والله أعلم وهو فيما رواه يوسف القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الأعمش عن مسروق قال سأل رجل عبد الله Bه فقال رجل طلق امرأته مائة قال بانت بثلاث وسائر ذلك عدوان