14707 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي Bه وحديث أبي الزبير شبيه به يعني بما روى نافع عن بن عمر عن النبي A في الأمر بالرجعة قال الشافعي ونافع أثبت عن بن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه قال وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له أحسبت تطليقة بن عمر على عهد النبي A تطليقة قال فمه وإن عجز يعني انها حسبت والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا