13632 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع Y أن عبد الله بن عمر Bهما كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء قال الشيخ C قد منع الشافعي C العبد من التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا وهذا إنما قاله بن عمر في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد