10404 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك Y فذكره بمثله قال الشافعي خلال كلامه في مسألة الجائحة لو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل بيعها طلعا أو بلحا يلقط ويقطع إلا أنه أمر ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن تنجو من العاهة ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة ما ضر ذلك البائع والمشتري قال وإن ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة وأمضى الحديث على وجهه