10312 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن جعفر أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي A Y أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون دينا بدين فلا يجوز والله أعلم وقد روى من وجه آخر