1994 - حدثنا سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال Y إذا كان نية إحدى الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل ولا تحل للأول